خمسة أشقاء فأصلها خمسة [1] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [2] . أولم يتمحضوا ذكوراً، بل كانوا ذكوراً، وإناثاً فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [3] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015