الفصل السابع والعشرون: التأصيل

...

فصل [1] / [89/29ب] في التأصيل

وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [2] .

وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريباً] [3] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف:

إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكوراً، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [4] ، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015