...
فصلٌ1
في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه
الناس في الإرث على أربعة أقسام:
من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث.
ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث.
والقسم الأوَّلُ كثيرٌ [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع الأولاد؛ فإنهم يتوارثون.
والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما خرَّجه شيخه من حد القذف4.