ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطناً، كما لا يشاركه ظاهراً، وفي الثالثة أنه يشاركه باطناً في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.
[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.