وأصحُّهما أي أصح الطريقين القطعُ بالنصِّ في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضاً، والباقي بينهما نصفين.
وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخٍ لأم.
والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضيّة، فقرابة الأم معطلّة، فاستعملت مقوية فترجّحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لمّا لم يأخذ بأُخوّة الأُم شيئاً ترجّحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معاً لفقد الحاجب.
وإن لم يُمكن الإرث بالقرابة الأُخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عمّ أحدهما أخ لأم ابنةٌ للميت، فإن البنت تحجب أُخوة الأم، فوجهان4 أصحّهما الباقي بعد فرض