ونصّ الشافعيّ في صورة ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأمه: أنّ الجميع للذي هو أخ من [أُمّ] 1 ولا شيء لابن العم الآخر.

وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرّج بعض الأصحاب من نصّه في كل صورة قولاً، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كلٍّ من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخٍ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأُم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب5.

والقولُ الثاني:. لا يُرجّح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأُولى السدس فرضاً بأُخوة الأُم، والباقي بينهما عصوبة.

وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأُمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015