سيأتي في الولاء-1 فيرث المعتِقُ وعصبتُه بترتيبهم الآتي في فصل الولاء2.
ثم يُقدم بيتُ المال على الرَّدِّ، وعلى ذوي الأرحام؛ فيرث قي الأصحّ3 لأنه يعقل [عن وارثه] 4. قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود، والنسائي5، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وابن اللبان، والحاكم على شرطهما6.
وبه قال مالك، وروي عن أحمد7، خلافاً لأبي حنيفة8.