...
فصلٌ1 في بيان مراتب جهات الإرث
يُقدَّم الفرضُ أي يقدم الإرثُ بالفرض اعتباراً على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذَكَر" متفق عليه4.
ثم تقدم عصوبةُ النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب السابق6 في الفصل الذي قبل هذا.
ثم تقدم عصوبةُ الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7: "الولاء لحمة كلحمة النسب" 8. حديث صحيح –كما