[ولا حاجة إلى استثناء [ذلك] 1؛ لأن المراد بذو الولاء النوع وإن كان متعدداً] 2.
وإذا استغرقت الفروضُ التركةَ فلا شيء للعاصب إجماعاً3 إلاّ إذا انقلب من التعصيب إلى الفرض، كما في الإخوة الأشقاء في المُشترَكة بفتح الراء أي المشرّك فيها بين الأشقاء وأولاد الأم4.