وفي [غير] 1 الصحيحين "فلأولى عصبة ذكر" 2.
إلاّ في المعتق بفتح التاء [وهو العتيق] 3 المُبَعّض والمراد به هنا الذي اشترك جماعة في عتقه فأعتق كل واحد منهم بعضه؛ فيصير لكل منهم الولاء على بعضه الذي أعتقه فلا يرث منه ذو الولاء [حينئذ] 4 إلا بقدر عتقه فلو أعتق كل واحد ثلثه مثلاً كان له ثلث المال إذا انفرد، أو ثلث الباقي بعد الفروض. وليس له جميع المال عند [الانفراد] 5، ولا جميع ما أبقت الفروض