البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير.
والحجر كله ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة ولا بد أن يستقبل شيئا شاخصا منه فإن استقيل ما ليس بشاخص مثل أن يصلي إلى الممر أو إلى ناحية الشام فإن الجدار الشامي من الحجر ليس مبنيا في الكعبة فعلى الوجهين المتقدمين.
فصل.
وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة ففيها روايتان.
إحداهما: أنها كصلاة النافلة على ما تقدم من الأحاديث لأن الفرض والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلك مثل القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجهت به ونحو ذلك فالتفريق بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل ولأن الاستقبال الواجب في الفرض واجب في النفل على المقيم ولو لم يكن المصلي في البيت مستقبلا للقبلة لما صح فيها النفل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعائشة صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت" ولم يفرق وقال للسادن أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي ولم يفرق.