ذلك ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القران والذكر معه هذه طريقة الجماعة.
وأما الآمدي فقال روي عنه هو ما كان على الفم والأنف.
وروي عنه على الأنف فحسب فعلى قوله إذا كان على الفم وحده لم يكره وهذا غلط على المذهب.
فصل.
ويكره شد الوسط بالزنار والخيط ونحو ذلك مما يشبه زي أهل الذمة في أشهر الروايتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في عدة مواضع.
وعنه لا يكره لحديث الحزام ولأنه لم يرد في ذلك نهي.
وأما ما لا يشبه شدهم كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسميها العامة الحياصة فلا يكره نص عليه وعليه أصحابنا.
وقال ابن عقيل والسامري يكره بالزنار والحياصة ونحوها وليس بشيء بل يستحب لمن ليس تحت قميصه مئزر ولا سراويل أن يحتزم لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم".