أولاً: أن ترك الصلاة قد دلت الأدلة وأجمع الصحابة -ولا يعتد بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة- عَلَى أن تارك الصلاة كافراً كفراً يخرج من الملة.
والشيء الثاني: -كما في نفس اللفظ- فرق بين قوله: (قتاله كفر) ، وقوله: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) الكفر المعرف هذا غير قوله: (قتاله كفر) .
ولهذا يجب أن نفهم ألفاظ ديننا فبعض النَّاس يخلط بين هذا وذاك، تجده لا يفقه نصوص الوعيد، ولا يفقه كلام العلماء، فإذا قال العلماء: هذا الفعل شرك، قَالَ: أنت تحكم عَلَى هَؤُلاءِ بأنهم مشركون، وفرق بين قوله: (هذا الفعل شرك) وبين قوله: (هَؤُلاءِ مُشْرِكُونَ) ، فلهذا لا مجال للغلو فيه كما فعلت الخوارج حين جعلوا مجرد ارتكاب المعصية كفراً، وهذا لا يجوز لأنه من المروق في الدين والغلو فيه، ولا مجال أيضاً للاستهانة بالأوامر، وبما حرم اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وارتكاب حدود الله بحجة أن هذه لا تخرج من الملة؛ بل يجب أن نعرف حقيقة وعيد الشارع وألفاظ الشرع ونتقيد بها، وتظهر مقتضياتها في حياتنا, هذا الوجه الأول.
الوجه الثانية: اعتقاد ذلك الذي يقول "بحق نبيك أو بحق فلان" أنَّ لأحدٍ عَلَى الله حقاً، يقتضي أن يدعوه وأن يسأله به، فجعل ذلك الحق من الوجوب والتأكيد كما لو كَانَ من أسماء اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وسيبدأ المُصْنِّف بالموضوع من أوله وسيأتي بتفصيل كلام العلماء في كلمة "الحق" وما تحتمله من معاني.
كلمة " بحق فلان " وضلال المعتزلة فيها