Q امرأة توفي لها ابن يبلغ من العمر ثمان وعشرين عاماً، وكان يتهاون في الصلاة والصوم، فهل يصح لي وأنا أمه أن أصوم عنه وأصلي؟ وإن كان لا يصلي ولا يصوم بالكلية فهل أقضي عنه ذلك؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان يقر بالإسلام، ويفعل شعائر الإسلام الظاهرة، فقد يكون تهاونه من باب التساهل، ومن باب التسويف والتأجيل، يعني: في نظره أنه سوف يتوب فيما بعد، فيجوز عند بعض العلماء الاستغفار له، والحج عنه، والصدقة عنه، والدعاء له وما أشبه ذلك.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينفعه ذلك، ما دام أنه كان لا يؤدي الصلاة طوال حياته ولا الصيام، ففي هذه الحال لا ينفعه ذلك.
ولكن إذا كان كما ذكرت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك مستمر دائم فلعله ينفعه أن تدعو له، وأن تتصدق عنه، وأن تحج أو تعتمر عنه، أما الصلاة والصوم فهما عمل بدني، فلا حاجة لأن تصلي عنه وتصوم عنه، بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه، وما أشبه ذلك، والله تعالى يرحم من يشاء.