وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِذَلِكَ الْعَيْنِ أَكْلًا، فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ انْتِفَاعًا بِوَجْهٍ آخَرَ.
فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَدْهَانِ كَالْبَنَفْسَجِ وَالزَّنْبَقِ وَالْخَيْرِيِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْهُنَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ غَالِيَةً أَوْ بَانًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ هَذَا. لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ. وَأَمَّا الزَّيْتُ وَنَحْوُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَهُ أَوْ يَسْتَصْبِحَ بِهِ فِي السِّرَاجِ فَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْهُنَ بِهِ.
1887 - وَذُكِرَ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ يَوْمَ خَيْبَرَ دَرَاهِمَ فِي خَرِبَةٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُمُسَ» . وَبِهَذَا نَأْخُذُ. فَإِنَّ وَاحِدًا مِنْ الْغَانِمِينَ إذَا وَجَدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ رِكَازًا أَوْ مَعْدِنًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ، لِأَنَّهُ مَا تَوَصَّلَ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَاسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ الْمَالِ إلَّا بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ.
1888 - فَإِنْ نَهَى الْإِمَامُ الْجَيْشَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَأَقْسَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى يَقْسِمَ فَعَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْهُ.
لِأَنَّ الْإِمَامَ مُجْتَهِدٌ، فِيمَا يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ الْمِيثَاقَ بِهِ، وَبِتَنْصِيصِهِ يَنْعَدِمُ مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ فِي هَذَا الْمَالِ مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ الْغَنَائِمِ.