وَبِهَذَا نَأْخُذُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَكَذَلِكَ بِمَنَافِعِهَا.
وَبِالْجُزْءِ الَّذِي يَفُوتُ مِنْ عَيْنِهَا لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ بِاسْتِعْمَالِهِ.
1884 - وَذُكِرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا أَصَابَتْ السَّرِيَّةُ مِنْ الطَّعَامِ أَنْ يَرْجِعُوا بِهِ إلَى أَهْلِهِمْ فَيَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ مَا لَمْ يَبِيعُوا.
فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْإِهْدَاءَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَاجَةِ كَالْأَكْلِ. وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا. فَإِنَّ الْأَكْلَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ (ص 339) تَتَحَقَّقُ فِيهِ الضَّرُورَةُ، وَالْإِهْدَاءُ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ، فَهُوَ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ.
1885 - وَذُكِرَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ أَخَذَ سَيْفًا مِمَّا أَصَابُوا يَوْمَ الزَّارَةِ وَقَاتَلَ بِهِ.
وَبِهِ نَأْخُذُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، بِأَنْ يَنْكَسِرَ سِلَاحُهُ. فَأَمَّا إذَا أَرَادَ الْإِبْقَاءَ عَلَى سِلَاحِهِ وَالْقِتَالَ بِسِلَاحٍ أَخَذَهُ مِنْ الْعَدُوِّ فَهُوَ مِنْ رِبَا الْغُلُولِ.
لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ يَكُونُ غَنِيمَةً، وَلَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي الْقِتَالِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ الْمُشْرِكُ بِسَيْفٍ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَضَرَبَهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
1886 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوَقِّحَ دَابَّتَهُ، وَيَدْهُنَ رَأْسَهُ مِنْ الْمَغْنَمِ.