وَلَوْ بَعَثَ سَرِيَّةً وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ وَنَفَّلَهُمْ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ؛ ثُمَّ إنَّ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ نَفَّلَ قَوْمًا نَفْلًا لِفَتْحِ الْحِصْنِ أَوْ لِلْمُبَارَزَةِ، وَلَمْ يَكُنْ أَمَرَهُ الْأَمِيرُ بِذَلِكَ، فَإِنَّ نَفْلَ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ يَجُوزُ مِنْ حِصَّةِ السَّرِيَّةِ مِنْ النَّفْلِ، وَمِنْ سِهَامِهِمْ بَعْدَ النَّفْلِ، وَلَا يَجُوزُ مِنْ سِهَامِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ مِمَّا أَصَابُوا.
لِأَنَّهُ أَمِيرٌ عَلَى السَّرِيَّةِ. فَهُوَ فِي حَقِّ الْعَسْكَرِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ السَّرِيَّةِ، فَلَا يَنْفُذُ تَنْفِيلُهُ عَلَيْهِمْ. وَهُوَ فِي حَقِّ السَّرِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ، فَيَجُوزُ تَنْفِيلُهُ فِيمَا هُوَ حَقُّهُمْ، وَحَقُّهُمْ مَا نَفَّلَ لَهُمْ وَمَا يُصِيبُهُمْ مِنْ السِّهَامِ بِالْقِسْمَةِ، فَيَنْفُذُ تَنْفِيلُ أَمِيرِهِمْ مِنْ ذَلِكَ خَاصَّةً.
1011 - وَلَوْ أَنَّ السَّرِيَّةَ لَمَّا بَعُدُوا مِنْ الْعَسْكَرِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ فَقَدُوا رَجُلًا مِنْهُمْ. فَقَالُوا لِبَعْضِهِمْ: أَقِيمُوا عَلَى صَاحِبِنَا هَا هُنَا. وَبَعْضُهُمْ ذَهَبُوا حَتَّى أَصَابُوا غَنَائِمَ وَرَجَعُوا إلَى أَصْحَابِهِمْ وَقَدْ وَجَدُوا الرَّجُلَ، كَانُوا شُرَكَاءَ كُلَّهُمْ فِي النَّفْلِ.
لِأَنَّهُمْ فَارَقُوا الْمُعَسْكَرَ جُمْلَةً، وَأَحْرَزُوا الْمُصَابَ بِالْمُعَسْكَرِ جُمْلَةً، فَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي النَّفْلِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاشَرَ الْقِتَالَ بَعْضُهُمْ وَالْبَعْضُ كَانُوا رِدْءًا لَهُمْ وَهَذَا لِأَنَّ إحْرَازَ الْمُصَابِ بِالْمُعَسْكَرِ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفْلِ بِمَنْزِلَةِ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ.