وَلَوْ أَعَارَهَا حَرْبِيًّا مِثْلَهُ كَانَ الْعُشْرُ فِي الزَّرْعِ، وَصَارَ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَعِيرُ بِهِ ذِمِّيًّا فِي قَوْلِهِمْ.
لِأَنَّ الْحَقَّ أُخِذَ مِنْ طَعَامِهِ.
4509 - وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عُشْرِيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ فَزَرَعَهَا فَإِنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عُشْرَ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يَصِيرُ الْمُسْتَأْجِرُ ذِمِّيًّا.
لِأَنَّ الْعُشْرَ لَمْ يَجِبْ فِي طَعَامِهِ.
وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: الْعُشْرُ يَجِبُ فِي الْخَارِجِ فَيَصِيرُ الْمُسْتَأْجِرُ ذِمِّيًّا لِأَنَّ الْحَقَّ وَجَبَ فِي طَعَامِهِ.
وَفِي الْعَارِيَّةِ: الْعُشْرُ فِي الطَّعَامِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، فَيَصِيرُ الْمُسْتَعِيرُ ذِمِّيًّا.
وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي خَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا.
لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْخَارِجِ كَالْعُشْرِ.
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.