وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ أَوْ كَانَ أَسِيرًا فِيهِمْ أَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْحُصُونِ، وَفِي يَدِهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ بَنِيَّ وَبَنَاتِي وَعَمَّاتِي وَخَالَاتِي، وَقَالَ: إنِّي وَجَدْتهمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يُسْلِمُوا فَهُمْ فَيْءٌ، وَلَا يَكُونُ ضَمُّهُ إيَّاهُمْ إلَيْهِ أَمَانًا لَهُمْ.
لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِتَبَعٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَصِيرُوا مُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِهِ، فَبَقُوا كَأَهْلِ الْحَرْبِ لَا أَمَانَ لَهُمْ وَلَوْ ثَبَتَ لَهُمْ الْأَمَانُ ثَبَتَ بِالضَّمِّ إلَى نَفْسِهِ وَلَوْ صَرَّحَ لَهُمْ بِالْأَمَانِ لَا يَجُوزُ أَمَانُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالضَّمُّ إلَى نَفْسِهِ أَوْلَى أَلَّا يُوجِبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ.
4401 - فَأَمَّا وَلَدُهُ الصَّغِيرُ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ مُسْلِمٌ مِثْلُهُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ سَبْيٌ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَهُوَ ذِمِّيٌّ مِثْلُهُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ سَبْيٌ.
لِأَنَّهُ بِالضَّمِّ إلَى نَفْسِهِ صَارَ تَبَعًا لَهُ، وَبِالتَّبَعِيَّةِ ثَبَتَ الْإِسْلَامُ، وَالذِّمَّةُ فَلَا يُسْبَوْنَ، فَإِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ: وَجَدْتهمْ أُسَرَاءَ فِي أَيْدِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ عَدْلًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَهُوَ مُصَدَّقٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ كَانَ ذِمِّيًّا عَدْلًا لَمْ يُصَدَّقَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: جِئْت بِهِمْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ، سَوَاءٌ كَانَ فَاسِقًا أَوْ ذِمِّيًّا.