لِأَنَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هِيَ شَهَادَةٌ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ فِيهِ إبْطَالُ مِلْكِ الْمُسْلِمِ فَلَا يَبْطُلُ مِلْكُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.
قَالَ: 4399 - وَكُلُّ شَيْءٍ صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ الْمَعْرُوفُ أَوْ الذِّمِّيُّ الْمَعْرُوفُ فَالرَّجُلُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، يُصَدَّقُ فِيهِ؛ يَعْنِي فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالرَّقِيقِ.
لِأَنَّهُ إذَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِالسِّيمَاءِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ الْمَعْرُوفِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا مَاتَ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ سَبْيٌ كَالْمُسْلِمِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا يُجْعَلُ كَالْمُسْلِمِ الْمَعْرُوفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُدِّقَ فِيهِ الذِّمِّيُّ الْمَعْرُوفُ فَالْمُسْلِمُ الْمَعْرُوفُ مُصَدَّقٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ الْعَدْلَ لَا يَكُونُ أَعْلَى حَالًا مِنْ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَيْسَ بِعَدْلٍ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الذِّمِّيَّ الْعَدْلَ لَوْ أَخْبَرَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، كَمَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْفَاسِقِ ثُمَّ لِمَا صُدِّقَ فِيهِ الذِّمِّيُّ الْعَدْلُ فَلَأَنْ يُصَدَّقَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَيْسَ بِعَدْلٍ أَوْلَى.
4400 - وَكُلُّ شَيْءٍ مِمَّا وَصَفْت لَك لَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُسْلِمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، حَتَّى لَوْ شَهِدَ الْفَاسِقُ أَنَّ هَذَا الْحَرْبِيَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ لَمْ يُصَدَّقْ فِيهِ، فَالذِّمِّيُّ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَا يُصَدَّقُ فِيهِ.
لِأَنَّ الْمُسْلِمَ الْفَاسِقَ أَعْلَى حَالًا مِنْ الذِّمِّيِّ الْعَدْلِ، فَلَمَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فَلَأَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُ الذِّمِّيِّ أَوْلَى.