4238 - فَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ مِنْ عَبِيدِنَا وَمُكَاتَبِينَا فَلَا نَأْخُذُ أَيْضًا مِنْ عَبِيدِهِمْ وَمُكَاتَبِيهِمْ.
وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ عَبِيدِنَا أَوْ مُكَاتَبِينَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَيْضًا. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤْخَذُ لِحِفْظِ الطَّرِيقِ، وَالْمُكَاتَبُ يَحْتَاجُ إلَى حِفْظِ الطَّرِيقِ كَالْحُرِّ سَوَاءٌ؛ وَلِأَنَّ الْمَوْلَى قَدْ رَضِيَ بِأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ عَبْدِهِ حَيْثُ بَعَثَهُ إلَيْنَا لِلتِّجَارَةِ.
4239 - وَإِذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ عَلَى الْعَاشِرِ بِرَقِيقٍ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ، أَوْ مَرَّ بِجَوَارٍ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي، صُدِّقَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْعُشْرُ. لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَلَا عُشْرَ فِي الْأَحْرَارِ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ صَارُوا أَحْرَارًا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا كَافِرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُعْتَقُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَارِ قَهْرٍ.
4240 - وَإِنْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ وَقَالَ: لَا أُرِيدُ بِهِ التِّجَارَةَ، أَوْ قَالَ: هُوَ مَالُ صَبِيٍّ فَإِنَّ الْعَاشِرَ يُعَشِّرُهُ. لِأَنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَنَا فِي ذَلِكَ فَنَحْنُ لَا نُصَدِّقُهُمْ بِذَلِكَ.
4241 - وَإِنْ كَانُوا هُمْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْمَالِ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ أَيْضًا، وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَوْ لَا يَأْخُذُونَ أَخَذْنَا مِنْهُمْ؛