205 - بَابُ عُشُورِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ 4236 - قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: إذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ بِمَالٍ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا أَوْ بِشَيْءٍ قِيمَتُهُ ذَلِكَ أَخَذَ مِنْهُ عُشْرَ مَا مَرَّ بِهِ، لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَثَرِ فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْمَالُ لِي لَمْ يُصَدَّقْ وَأَخَذَ مِنْهُ الْعُشْرَ. لِأَنَّ الْأَمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْمُجَازَاةِ، وَهُمْ لَا يُصَدِّقُونَ تُجَّارَنَا فِي مِثْلِ هَذَا فَنَحْنُ لَا نُصَدِّقُ تُجَّارَهُمْ.
4237 - بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ إذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ وَقَالَ: لَيْسَ لِي، أَوْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ. لِأَنَّ الْأَمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ عَلَى الْمُجَازَاةِ وَلَكِنَّهُ عَلَى حُكْمِ الشَّرْعِ وَالْإِسْلَامِ، وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُصَدَّقُ لِمَا أَنَّهُ يُنْكِرُ وُجُوبَ الْحَقِّ فِي مَالِهِ فَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ يُصَدَّقُ.
وَكَذَلِكَ إذَا مَرَّ بِهِ مُكَاتَبٌ أَوْ عَبْدٌ بِمَالٍ أَخَذَ مِنْهُ الْعُشْرَ. لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْ عَبِيدِنَا وَمُكَاتَبِينَا، فَنَحْنُ نَأْخُذُ مِنْ عَبِيدِهِمْ وَمُكَاتَبِيهِمْ