آخُذَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا.
اعْلَمْ بِأَنَّ الْمَكْسَ هُوَ فِعْلُ الْعَاشِرِ، وَالْمَكَّاسُ هُوَ الْعَاشِرُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَكَّاسًا؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِأَخْذِ الْعُشُورَ مِنْهُمْ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْمُمَاكَسَةِ.
وَالْمَكَّاسُ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. 4233 مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِ. - أَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ زَكَاةٌ عَلَى مَا قُلْنَا وَلَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ كَانَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَكَاةً فِي الْحَقِيقَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِهِ النِّصَابُ.
(دَلِيلُهُ) أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ كَامِلًا، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
4234 - وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ فَإِنَّمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقَلِيلِ، فَكَذَلِكَ لَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ فَكَذَلِكَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.