الْعُشْرِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ مِنَّا شَيْئًا فَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا.
الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشِرَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَتَبَ إلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَمْ نَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ: كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالَ: هُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا الْعُشْرَ، فَقَالَ: خُذْ مِنْهُمْ الْعُشْرَ، فَقَدْ جَعَلَ الْأَمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى الْمُجَازَاةِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا، أَوْ لَا نَعْلَمُ أَيَأْخُذُونَ مِنَّا أَوْ لَا يَأْخُذُونَ، أَخَذْنَا مِنْهُمْ الْعُشْرَ أَيْضًا.
فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لِعَشَّارِهِ خُذُوا مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فَإِنْ أَعْيَاكُمْ ذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ الْعُشْرَ.
وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الْحَرْبِيَّ يَنْزِلُ مِنْ الذِّمِّيِّ مَنْزِلَةَ الذِّمِّيِّ مِنْ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحَرْبِيِّ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْحَرْبِيِّ، كَمَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الذِّمِّيِّ، ثُمَّ الذِّمِّيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ، فَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّ ضِعْفُ ذَلِكَ وَهُوَ الْعُشْرُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
4232 - عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْت أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: أَرَادَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَنِي عَلَى الْأُبُلَّةِ فَقُلْت: تُقَلِّدُنِي عَلَى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِك؟ فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا أَمَرَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَقَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَأَمَرَنِي أَنْ