أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ جَازَ مِثْلُ هَذَا لَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْضَ الْكُوَرِ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُ، وَهَذَا أَقْبَحُ.
4220 - وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُونَ فِيهِ عَلَى الْعَلَفِ إلَّا مِنْ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْكَبَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ عَلَفَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْكَبَهُ أَيْضًا رَاجِعًا مَعَ الْعَلَفِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ذَاهِبًا لِمَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى حِفْظِ الدَّابَّةِ فَلَأَنْ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ رَاجِعًا أَيْضًا مَعَ الْعَلَفِ، فَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى حِفْظِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلُ أَوْلَى. وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَمِّلَهُ مِنْ الْعَلَفِ مَا لَا يُطِيقُ إذَا رَكِبَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِهْلَاكٌ لِلدَّابَّةِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي دَابَّةِ نَفْسِهِ، فَفِي دَابَّةِ الْحَبِيسِ أَوْلَى.
4221 - وَإِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ سَيْفًا حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى السَّيْفِ حِلْيَةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لِلْحِلْيَةِ؛ لِأَنَّ الْحِلْيَةَ تَبَعٌ لِلسَّيْفِ، وَالسَّيْفُ حَبِيسٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، فَالْحِلْيَةُ مِثْلُهُ،