يَرْمِيَ صَاحِبُهَا بِالنَّبْلِ وَالْقَوْسِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَإِنْ كَانَ يَتَعَلَّمُ بِذَلِكَ الرَّمْيِ وَهُوَ مِمَّا يَتَقَوَّى بِهِ الْعَدُوُّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُفْسِدُ النَّبْلَ وَالْقَوْسَ، وَالرَّمْيُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ لَيْسَ مِنْ الْجِهَادِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إفْسَادُهُ فِي غَيْرِ أَمْرِ الْجِهَادِ.
بِخِلَافِ مَا إذَا رَكِبَ الْفَرَسَ الْحَبِيسَ فِي حَوَائِجِهِ فِي الْمِصْرِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الرُّكُوبَ مِمَّا لَا يُفْسِدُهُ بَلْ يُصْلِحُهُ، حَتَّى إذَا كَانَ رُكُوبُهُ يُفْسِدُهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ رَكِبَهُ لِتَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ، أَوْ رَكِبَهُ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فِي حَوَائِجِهِ.
4219 - وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ فَرَسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَمِعَ الرَّجُلُ بِعَلَفٍ رَخِيصٍ يُبَاعُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْمِصْرِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ فِي الْمِصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فِي بَعْضِ قُرَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا.
لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَنَافِعِ الدَّابَّةِ، وَلَوْ رَكِبَهُ فِي حَاجَتِهِ فِي الْمِصْرِ لَا بَأْسَ بِهِ، فَمَا ظَنُّك إذَا كَانَ رُكُوبُهُ لِمَنْفَعَةِ الدَّابَّةِ. وَإِنْ كَانَ مَوْضِعًا بَعِيدًا يُسَافِرُ عَلَيْهِ لَمْ يُعْجِبْنِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُسَافَرَةَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَلَا تَجُوزُ.