4210 - وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ الَّذِي دُفِعَتْ إلَيْهِ الْخَيْلُ أَنْ يُؤَاجِرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْخُيُولِ لِلْغَزْوِ، وَإِنْ آجَرَهَا كَانَ ضَامِنًا، لِمَا قُلْنَا: إنَّ الْإِجَارَةَ تُبْطِلُ مَعْنَى الثَّوَابِ، وَاَلَّذِي حَبَسَ قَصَدَ بِهِ الثَّوَابَ، فَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى نَفَقَةٍ فَرَأَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِبَعْضِ مَنَافِعِ النَّاسِ غَيْرِ الْجِهَادِ بِمِقْدَارِ نَفَقَتِهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَى مَنْ يَغْزُو عَلَيْهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
؛ لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ الضَّرُورَةِ، وَمَنْفَعَةُ الْأُجْرَةِ تَرْجِعُ إلَى الدَّابَّةِ، فَكَانَ هَذَا أَرْفَقَ بِالدَّابَّةِ، فَيَجُوزُ وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ: إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ خَانًا وَقْفًا لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ، فَاحْتَاجَ إلَى الْمَرَمَّةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَنَازِلَ الْخَانِ بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْمَرَمَّةِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا
4211 -، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْقَاضِي الْوَكِيلَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ وَلِيُّ كُلِّ مَالٍ أُعِدَّ لِلْمُسْلِمِينَ، كَمَا هُوَ وَلِيُّ كُلِّ غَائِبٍ.
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَ هَذَا الْوَكِيلُ أَيْضًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُصْلِحُ الدَّابَّةَ، وَقَدْ وُجِدَ الرِّضَاءُ مِنْ الْمَالِكِ دَلَالَةً فِي كُلِّ مَا يُصْلِحُ الدَّابَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى حَبِيسًا إلَّا بَعْدَ السَّعْيِ فِي إصْلَاحِهِ.
4212 - فَإِنْ كَانَ الَّذِي حَبَسَهَا شَرَطَ لَهُ حِينَ وَكَّلَهُ بِهَا وَدَفَعَهَا إلَيْهِ، أَنْ يُؤَاجِرَهَا فِي نَفَقَتِهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَأَحْرَى أَنْ يُجَوِّزَ إجَازَةَ الْوَكِيلِ