4130 - فَإِنْ حَضَرَ الْمَلِكَ الْمَوْتُ فَوَرِثَ ذَلِكَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَسَلَّمَ ذَلِكَ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ صَنَعَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يَصِيرَ ذِمَّةً، ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، جَعَلَ الْأَمْرَ عَلَى مَا صَنَعَهُ الْمَلِكُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ صَنَعَ كَانَ الْحُكْمُ لَهُ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ حُكْمٌ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لِحُكْمِهِ، بَلْ يَمْضِي.
- وَإِنْ كَانَ صَنَعَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمَّةً لَمْ يَجُزْ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ جَمِيعُ مَالِهِ مِيرَاثًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ، عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ جَارٍ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ مِنْهُ إلَّا مَا يُوَافِقُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا جَوْرٌ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْقُضُ حُكْمَهُ.
- وَإِنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ، فَقَسَّمَ مِلْكَهُ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَ لِكُلِّ ابْنٍ نَاحِيَةً مِنْ مِلْكِهِ، وَأَرْضِهِ مَعْلُومَةٌ مِلْكُهُ عَلَيْهَا، وَجَعَلَ مَا فِيهَا مِنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ لَهُ خَاصَّةً، وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمَّةً فَمَا صَنَعَ بَاطِلٌ، وَجَمِيعُ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ رَقِيقٌ، مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.