- وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ حَرْبِيٌّ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ فَوَصِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ حَالُهُ يَوْمَ أَوْصَى لَهُ، وَقَدْ كَانَ مَيِّتًا عِنْدَ ذَلِكَ حُكْمًا، فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ، وَالْوَصِيَّةُ الْبَاطِلَةُ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِإِسْلَامِهِ.
وَكَذَلِكَ إنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إنَّمَا تَلْحَقُ الْمَوْقُوفَ لَا الْبَاطِلَ.
وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ ابْنِ أَخِي فُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لِابْنِ أَخِي بِكَذَا وَلَمْ يُسَمِّ الِابْنَ بِعَيْنِهِ فَأَسْلَمَ الِابْنُ قَبْلَ مَوْتِ عَمِّهِ فَالْوَصِيَّةُ لَهُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصْمَدْ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، اعْتِبَارًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمُوصَى بِهِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ ابْنٌ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الِابْنُ الْوَصِيَّةَ بِهَذَا الطَّرِيقِ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ. .
- قَالَ: وَلَوْ وَهَبَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي مَرَضِهِ مَالَهُ كُلَّهُ لِابْنِهِ الَّذِي هُوَ مَعَهُ، وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ لَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَأَرَادَ نَقْضَ الْهِبَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ