- وَلَوْ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِينَا أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ الْمُوصَى لَهُ وَابْنُ الْمَيِّتِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْمَالِ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِوَارِثِهِ الَّذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمَالُ مُحْتَرَمًا لِحَقِّ الْمَيِّتِ، فَيَكُونُ مَصْرُوفًا إلَى مَنْ وَضَعَهُ الْمَيِّتُ فِيهِ.
- وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ أَهْلِ دَارٍ غَيْرِ دَارِهِ فَالْوَصِيَّةُ لَهُ بَاطِلَةٌ، لِتَبَايُنِ الدَّارِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، بِمَنْزِلَةِ الذِّمِّيِّ يُوصِي لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ؛ لِأَنَّ تَبَايُنَ الدَّارِ هَا هُنَا غَيْرُ مَوْجُودٍ صُورَةً وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ أَوْ أَسِيرٍ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ تَبَايُنُ الدَّارِ حُكْمًا، فَالْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِحَرْبِيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ زَوْجَتَهُ لَوْ خَرَجَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ إسْلَامِهِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ. .