مَلِكِهِمْ وَلَمْ يَصْمُدْ بِمَلِكٍ بِعَيْنِهِ فَعُزِلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ وَوُلِّيَ غَيْرُهُ ثُمَّ خَرَجَ الْأَسِيرُ كَانَ حَانِثًا؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ إنَّمَا وَقَعَتْ هَا هُنَا عَلَى اسْتِئْذَانِ أَيِّ مَلِكٍ وَلَّوْهُ أَمْرَهُمْ.
فَإِنْ مَاتَ مَلِكُهُمْ أَوْ عُزِلَ، وَلَمْ يُوَلُّوا غَيْرَهُ حَتَّى خَرَجَ الْأَسِيرُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَلِكَ عَلَيْهِمْ الْآنَ، وَهُوَ بِيَمِينِهِ إنَّمَا اسْتَلْزَمَ اسْتِئْذَانَ الْمَلِكِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ لَا يَكُونُ هُوَ بِالْخُرُوجِ مُرْتَكِبًا مَحْظُورَ الْيَمِينِ، فَلَا يَحْنَثُ بِهَذَا الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ انْتَهَى بِعَزْلِ الْأَوَّلِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى وَلَّوْا غَيْرَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ حَانِثًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ارْتَكَبَ مَحْظُورَ الْيَمِينِ. .
4088 - قَالَ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ الْمَلِكِ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ، فَيَمِينُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَلِكِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي كَلَامِهِ هَا هُنَا، وَهُوَ الْمَعْهُودُ، فَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ يَمِينُهُ الْمَلِكَ الْمَعْهُودَ خَاصَّةً، وَصَارَ تَعَيُّنُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ كَتَعْيِينِهِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ. .
4089 - قَالَ: وَإِذَا أَحْرَمَ الْيَسِيرُ فِي أَيْدِيهِمْ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَبْلُغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ وَيَفْدُونَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ، وَمَنَعَهُ الْعَدُوُّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ.؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ لِأَدَاءِ النُّسُكِ بَعْدَ صِحَّةِ إحْرَامِهِ، فَكَانَ مُحْصَرًا وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَ الْمُحْصَرِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَذَكَرَ هُنَا