وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَلَا جَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، فَاسْتَأْذَنَ الْآخَرَيْنِ فَلَمْ يَأْذَنَا لَهُ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَحَدُهُمَا، فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ لِأُمِّ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ أُمِّ الْأُمِّ. وَهِيَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ كَالْأَبِ فِي الْوِلَايَةِ فَقَدْ جُعِلَ كَالْأَبِ فِي حُكْمِ الْقِصَاصِ، وَفِي مَنْعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لَهُ وَحُرْمَةِ وَضْعِ الزَّكَاةِ فِيهِ. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ جَدٌّ أَقْرَبَ مِنْهُ كَانَ هُوَ قَائِمًا مَقَامَ الْأَبِ فِي مَنْعِهِ مِنْ الْخُرُوجِ أَيْضًا.
225 - وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمُّ وَأَبُو أَبٍ فَأَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَسَعَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَأْذَنَا لَهُ؛ لِأَنَّ أَبَا الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَكَأَنَّ هَذَا وَمَنْ كَانَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ حَيَّيْنِ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ.
226 - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ وَكَانَتْ لَهُ (54 آ) جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَجَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، فَحَقُّ الْإِذْنِ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ خَاصَّةً، أَلَا تَرَى أَنَّهَا فِي الْحَضَانَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُخْرَى، وَالْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لَا تَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ لَهَا الْوِلَايَةُ كَمَا تَثْبُتُ لِلْجَدِّ.
227 - وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ حَيَّةً فَحَقُّ الْإِذْنِ إلَيْهَا وَلَيْسَ إلَى الْجَدَّاتِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الْحَضَانَةِ، وَكَذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لَيْسَ لِأَجْدَادِ إذْنٌ فِي هَذَا الْبَابِ