لِأَنَّ قِتَالَهُ الْمُسْلِمِينَ نَقْضٌ مِنْهُ لِلْعَهْدِ، وَقَدْ كَانَ عَتَقَ بِالْمُرَاغَمَةِ فَهُوَ حَرْبِيٌّ، فَيَكُونُ فَيْئًا لِمَنْ أَخَذَهُ.
وَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهِمَا حَتَّى رَجَعَا إلَى مَوْلَاهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ كَانَا عَبْدَيْنِ لِمَوْلَاهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا مَا كَانَا مُرَاغِمَيْنِ لَهُ حِينَ عَادَا إلَيْهِ.
4021 - وَإِنْ خَرَجَا بِأَمَانٍ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُمَا لَا يُتْرَكَانِ لِيَرْجِعَا إلَى مَوْلَاهُمَا، وَلَكِنَّهُمَا يُبَاعَانِ فَيَتَوَقَّفُ أَثْمَانُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا مَا خَرَجَا مُرَاغِمَيْنِ لَهُ، وَلِأَجْلِ الْأَمَانِ يَجِبُ مُرَاعَاةُ حُرْمَةِ مَالِيَّةِ الْحَرْبِيِّ فِيهِمَا.
4022 - وَإِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ الْحَرْبِيُّ بِأَمَانٍ مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ فَقَدْ عَتَقَ بِالْمُرَاغَمَةِ، وَهُوَ ذِمَّةٌ لَنَا [لِأَنَّهُ] قَصَدَ إحْرَازَ نَفْسِهِ بِدَارِنَا، وَذَلِكَ دَلِيلُ رِضَاهُ بِأَنْ يَكُونَ ذِمَّةً لَنَا، وَإِنْ خَرَجَ لِصًّا أَوْ مُقَاتِلًا فَظَفِرْنَا بِهِ فَهُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ لَا أَمَانَ لَهُ، فَإِذَا حَصَلَ فِي دَارِنَا فَهُوَ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.