قَالَ: وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُ مَمَالِيكُ مُرْتَدُّونَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُدَبَّرًا فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِمَوْتِ الْمَوْلَى، وَالْمُدَبَّرُ بَعْدَمَا عَتَقَ لَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقَهْرِ.
وَأَمَّا الْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَهُمَا فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُمَا عَتَقَتَا بِمَوْتِهِ أَيْضًا، فَكَانَ حَالُهُمَا كَحَالِ الْحُرَّةِ الْمُرْتَدَّةِ.
4019 - قَالَ: وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ، فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّ حَقَّ وَرَثَتِهِ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا الْعَبْدِ، وَقَدْ صَارَ الْمَوْلَى حَرْبِيًّا.
وَعِنْدَ الْحَرْبِيِّ إذَا خَرَجَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ كَانَ حُرًّا.
فَإِنْ خَرَجَ يَتَلَصَّصُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ؛ لِأَنَّهُ مَرَاغِمُ لِمَوْلَاهُ غَيْرُ مُحَارَبٍ لِلْمُسْلِمِينَ [جَهْرًا]
4020 - وَإِنْ كَانَ خَرَجَ لِيُقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ فَظَهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ مَرَاغِمُ لِمَوْلَاهُ.
وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا فَهُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ