وَلَوْ اشْتَرَى الْمُرْتَدُّ أَمَةً حَرْبِيَّةً فَاسْتَوْلَدَهَا، ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهَا فَهِيَ تَكُونُ فَيْئًا؛ لِأَنَّ مَا جَرَى فِيهَا مِنْ الْعَتَاقَةِ لَا يَقْوَى إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً، وَلَا يَكُونُ حَالُهَا أَقْوَى مِنْ حَالِ حُرِّيَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَالْحُرَّةُ الْأَصْلِيَّةُ تُسْتَرَقُّ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً، فَأُمُّ الْوَلَدِ أَوْلَى.
فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ فَهِيَ حُرَّةٌ حِينَ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُحْرِزَةً نَفْسَهَا عَلَى مَوْلَاهَا.
3995 - وَلَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ أَسِيرٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمَةً حَرْبِيَّةً وَوَلَدَ ابْنًا فَهُوَ مُسْلِمٌ عَبْدٌ لِمَوْلَى الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا، وَيَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.
فَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَالِابْنُ عَبْدٌ لِمَوْلَاهُ عَلَى حَالِهِ. لِأَنَّهُ كَانَ مَالِكًا لَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَالْإِسْلَامُ سَبَبٌ لِتَقْرِيرِ مِلْكِهِ.
3996 - وَإِنْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَالِابْنُ حُرٌّ مِنْ عَشِيرَةِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُحْرِزًا نَفْسَهُ عَلَى مَوْلَاهُ بِمَنْعِهِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ حُرًّا.