وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْمُرْتَدِّينَ أَوْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ سَبَوْا جَوَارِيَ مُسْلِمَاتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَسَمُوهُنَّ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَارِيَةً أَوْ دَبَّرَهَا أَوْ كَاتَبَهَا ثُمَّ أَسْلَمُوا كُنَّ إمَاءً لَهُنَّ عَلَى حَالِهِنَّ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُنَّ بِالْإِحْرَازِ فَالْجَوَارِي كُلُّهُنَّ حَرَائِرُ؛ لِأَنَّهُنَّ أَحْرَزْنَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَى مَوَالِيهِنَّ، وَقَدْ كَانَ الْمُوَالِي أَهْلَ الْحَرْبِ فَتَمْلِكُ أَنْفُسَهُنَّ بِالْإِحْرَازِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِنَّ حَقٌّ لِلْمَأْسُورِ مِنْهُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالْكِتَابَةِ مِنْ الْمَوَالِي، فَيَتِمُّ إحْرَازُهُنَّ لِأَنْفُسِهِنَّ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا مُدَبَّرِينَ أَوْ مُكَاتَبِينَ لِنِسَاءٍ مُرْتَدَّاتٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَيَاتِ صِرْنَ فَيْئًا، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِنَّ.
3993 - وَلَوْ كَانَ الرَّقِيقُ ارْتَدُّوا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ أَمَةً لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فَهِيَ فَيْءٌ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ لِامْرَأَةِ مُرْتَدَّةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ عَرَبِيَّةٍ فَهُمْ أَحْرَارٌ يُعْرَضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا قُتِلُوا؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ مَنْفِيٌّ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ.
وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَبْدًا لِرَجُلٍ مُرْتَدٍّ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ بَعْدَ مَا يُقْتَلُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمَوْلَى وَالْعَبْدُ أَيْضًا وَهُوَ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِمَوْلَاهُ عَلَى حَالِهِ، وَحَالُهُمْ الْآنَ كَحَالِ الَّذِينَ ارْتَدُّوا مَعَ الْمَوَالِي فِي جَمِيعِ مَا بَيَّنَّا. .
3994 -