بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ مِنْ الْجِنَايَةِ، وَهُنَاكَ يَكُونُ الْوَكِيلُ نَائِبًا مَحْضًا، فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ، فَهَذَا مِثْلُهُ.
بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ، فَالْوَصِيُّ أَوْ الْوَكِيلُ إذَا أَخَذَا بِالشُّفْعَةِ يَلْزَمُهُمَا الْعُهْدَةُ، وَتَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَرْجِعَانِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكٌ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ ابْتِدَاءً فِي حَقِّ الشَّفِيعِ.
3945 - فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِلَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ كَانَ مُطَالَبًا بِهِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، لِقِيَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إلْزَامِ الدَّيْنِ إيَّاهُ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْأَخْذِ إذَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ، لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إلْزَامِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ، فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ دَيْنٌ لِنَفْسِهِ.
إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالضَّمَانِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ، فَإِنْ فَدَى الْوَصِيُّ الْعَبْدَ لِلصَّبِيِّ بِالْقِيمَةِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ، ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مُحِيطٍ بِمَالِيَّةِ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ لَهُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ إعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمُورَثِ، وَحَقُّ الْغَرِيمِ فِيهِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ