لِأَنَّهُ لَزِمَهُ زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ لَمْ يَرْضَ بِالْتِزَامِهَا. فَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْأَسْرَ كَانَ عَلَى مِلْكِهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُعِيدَهُ بِالْأَخْذِ إلَى مِلْكِهِ كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ سَلِمَ لَهُ.
فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْحَبْسِ، حِينَ أَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ فِي الِابْتِدَاءِ، فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ لِيَحْبِسَهُ بِالثَّمَنِ.
3944 - وَلَوْ مَاتَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ الْعَبْدُ وَتَرَكَ ابْنًا صَغِيرًا، وَأَوْصَى إلَى رَجُلٍ، ثُمَّ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ، فَإِنْ وَجَدَهُ الْوَصِيُّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ لِلصَّبِيِّ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْوَارِثَ هَا هُنَا بِالْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ، وَأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْمُورِثِ بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ الْوَصِيُّ قَائِمٌ مَقَامَ أَبِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ قَائِمًا، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ، وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ، وَلِلصَّبِيِّ مَالٌ وَرِثَهُ مِنْ أُمِّهِ، فَالْقِيمَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيُؤَدَّى فِي مَالِهِ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ عُهْدَةٌ كَمَا لَا يَكُونُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْأَخْذِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ فِي هَذَا عُهْدَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا