لِأَنَّهُمْ بِالْأَخْذِ يُعِيدُونَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ، حَتَّى إذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ، وَهُوَ فِي حَيَاتِهِ، لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
3912 - وَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَفْدِيَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْنُ نَفْدِيهِ بِالْقِيمَةِ، فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمْ يَكُونُونَ مُتَطَوِّعِينَ فِي الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ، فَيَكُونُ مِيرَاثًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَهُمْ تَبَرَّعُوا بِالْفِدَاءِ فِي نَصِيبِ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ، إذْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُلْزِمُوهُمْ دَيْنًا شَاءُوا أَوْ أَبَوْا، فَكَانَ هَذَا نَظِيرَ الْفِدَاءِ مِنْ الْجِنَايَةِ.
3913 - وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِمْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ بِمَالِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ، فَهَذَا كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ فِي حُكْمِ الْفِدَاءِ.
3914 - وَمَنْ حَضَرَ مِنْ مُوصٍ أَوْ وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَفْدِيَهُ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ غَابَ عَامَّةُ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ خَصْمٌ عَنْ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا يُعِيدُهُ بِالْأَخْذِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ، وَالْحَاضِرُ خَصْمٌ فِي ذَلِكَ عَنْ الْمَيِّتِ، كَمَا فِي الْفِدَاءِ مِنْ الْجِنَايَةِ.
3915 - وَإِنْ حَضَرَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ خَاصَّةً فَجَحَدَ الَّذِي وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِلْمَيِّتِ، فَأَقَامَ الْمُوصَى لَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَكَانَ خَصْمًا لَهُ