3909 - قَالَ: الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ إذَا مَاتَ مَوْلَاهُ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ، فَإِنْ وَجَدُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدُوهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ مُورَثِهِمْ، وَهَذَا الْأَخْذُ إعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْفِدَاءِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْفِدَاءِ لِلْعَبْدِ الْجَانِي مِنْ الْجِنَايَةِ، وَالْوَرَثَةُ يَقُومُونَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْمُورَثِ.
3910 - وَهَذَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ إذَا مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَلَا يَقُومُونَ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ الْجِوَارِ، وَاَلَّذِي كَانَ لِلْمُورَثِ مِنْ الْجِوَارِ قَدْ زَالَ بِمَوْتِهِ، وَجِوَارُ الْوَارِثِ حَادِثٌ، فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ. فَأَمَّا هَا هُنَا حَقُّ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ، وَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْمُورَثِ، وَالْوَرَثَةُ يَخْلُفُونَهُ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ، لَوْ كَانَ قَائِمًا، فَكَذَلِكَ فِي حَقٍّ ثَابِتٍ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمِلْكِ.
3911 - وَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَأْخُذُوا جَمِيعًا أَوْ يَدَعُوا