أَوْ كَانَ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ، فَلَا ضَمَانَ لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ وَالْمُودَعِ فِيمَا أَنْفَقَا بِأَمْرِ الْقَاضِي، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا أَخَذَتْ.

لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَيْهِمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِمَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُمَا لَوْ أَنْكَرَا ذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُمَا الْقَاضِي بِإِنْفَاقِ شَيْءٍ عَلَيْهَا، وَقَدْ ظَهَرَ الْآنَ أَنَّهُمَا كَذَبَا فِيمَا أَقَرَّا بِهِ عَلَى الْأَسِيرِ، فَلِهَذَا ضَمِنَ. وَهَا هُنَا لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُمَا فِيمَا أَقَرَّا بِهِ مِنْ أَصْلِ النِّكَاحِ.

وَإِنَّمَا أَثْبَتَ الزَّوْجُ عَارِضًا مُسْقِطًا لِلنَّفَقَةِ عَنْهُ، وَهُوَ نَظِيرُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْقَتْلِ خَطَأً إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالدِّيَةِ بِشَهَادَتِهِمَا، وَاسْتَوْفَى، ثُمَّ جَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا كَانَا ضَامِنَيْنِ لِلْمَالِ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَقَامَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ الْمَجْرُوحُ عَفَا عَنْ الْجِرَاحَةِ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الشُّهُودِ ضَمَانٌ فِي ذَلِكَ فَهَذَا قِيَاسُهُ.

3823 - فَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ أَوْ الْمُسْتَوْدَعُ قَالَ: إنِّي قَدْ شَهِدْت نِكَاحَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، وَلَسْت أَدْرِي أَطَلَّقَهَا أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّ مَا عُرِفَ بِثُبُوتِهِ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ حَتَّى يُوجَدَ الدَّلِيلُ الْمُزِيلُ.

3824 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ لِلْحَالِ، فَإِنْ أَقَامَ الْأَسِيرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا ضَمَانَ لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ وَالْمُسْتَوْدَعُ فِي الْفَصْلَيْنِ، وَلَيْسَ لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015