فِي بَابِ النِّكَاحِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَرِيمِ وَالْمُودَعِ بِمَا لَهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَمْرِ لِلْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ كَانَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ، نَظَرًا مِنْهُ لِلْغَائِبِ، وَلَمْ يُثْبِتْ النِّكَاحَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَنْفَقَ مِلْكَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرٍ صَحِيحٍ شَرْعًا، فَصَارَ ضَامِنًا لَهُ ذَلِكَ، وَيَرْجِعُ بِمَا يَضْمَنُ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ، فَكَانَ ضَامِنًا لِلْمَأْخُوذِ؛ فَإِنْ كَانَ الْمُنْفِقُ مُعْسِرًا فَأَرَادَ الْأَسِيرُ تَضْمِينَ الْمَرْأَةِ مَالَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْوَدِيعَةِ دُونَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ عَيْنَ مَالِهِ مِنْ الْمُودَعِ، وَأَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَكَانَتْ ضَامِنَةً لَهُ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ مِنْ الْمَدِينِ مَالَ الْمَدِينِ.
3821 - فَأَمَّا دَيْنُ الْأَسِيرِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى تَضْمِينِ الْمَرْأَةِ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْغَرِيمُ بِمَا لَهُ، وَفِي الْوَدِيعَةِ إذَا اخْتَارَ الْأَسِيرُ تَضْمِينَهَا ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَنْ ذَلِكَ وَتَضْمِينَ الْمُودَعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا فِي حَقِّهِ كَالْغَاصِبِ مَعَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ، فَبَعْدَ مَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ، وَيَضْمَنَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا يَكُونُ إبْرَاءً مِنْهُ لِلْآخَرِ.
3822 - وَلَوْ كَانَ الْأَسِيرُ لَمْ يَجْحَدْ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ وَلَكِنَّهُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ،