لِأَنَّ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ يَنْتَهِي بِالْبُلُوغِ عَنْ عَقْلٍ، وَلَا يَكُونُ لِلْوَالِدَيْنِ مَنْعُهُمْ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، كَمَا لَا يَكُونُ لَهُمَا مَنْعُ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ مِنْ ذَلِكَ
3752 - وَلَوْ صَارَ أَحَدُهُمَا ذِمِّيًّا كَانَ الصِّغَارُ مِنْ الْأَوْلَادِ تَبَعًا لَهُ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ فِيهِ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعَامَلَاتِ وَالصَّغِيرُ فِي مِثْلِ هَذَا تَبَعُ خَيْرِ الْوَالِدَيْنِ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَجُوسِيَّيْنِ فَتَنَصَّرَ أَحَدُهُمَا كَانَ الصَّغِيرُ نَصْرَانِيًّا، يُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ تَبَعًا لَهُ، فَكَذَلِكَ إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا الذِّمَّةَ كَانَ الصَّغِيرُ ذِمِّيًّا تَبَعًا لَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَبِلَتْ الذِّمَّةَ أَوْ الرَّجُلُ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَارْتَدَّ الزَّوْجُ وَلَحِقَ بِالصَّغِيرِ دَارَ الْحَرْبِ، ثُمَّ سُبِيَ لَمْ يَكُنْ فَيْئًا، وَجُعِلَ حُرًّا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا بِاعْتِبَارِ حَالِ أُمِّهِ، فَهَذَا قِيَاسُهُ
-
3753 - وَلَوْ أَنَّ غُلَامًا صَغِيرًا خَرَجَ بِهِ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ بِأَمَانٍ ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا فَالْغُلَامُ لَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ شَاءَ الْتَزَمَ عَقْدَ الذِّمَّةِ فِينَا؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعَامَلَاتِ، وَالصَّغِيرُ لَا يَتْبَعُ أَخَاهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ مِنْ أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صَيْرُورَتَهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لِلدَّارِ، بِخِلَافِ الصَّغِيرِ إذَا سُبِيَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ