قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عُشْرِيَّةً فَأَقَامَ حَتَّى زَرَعَهَا وَهَذَا مُسْتَقِيمٌ هَا هُنَا، فَإِنَّ الْعُشْرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَالْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ كُلّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَئُونَةُ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ، فَكَمَا أَنَّ بِوُجُوبِ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ يَصِيرُ ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ بِوُجُوبِ الْعُشْرِ عَلَيْهِ قُلْنَا يَصِير ذِمِّيًّا
3750 - وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ إلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ رَقِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَأَسْلَمُوا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِمْ، وَلَمْ يُتْرَكْ يَخْرُجُ بِهِمْ؛ لِأَنَّ حَالَهُمْ فِي هَذَا لَا يَكُونُ فَوْقَ حَالِ الذِّمِّيِّ، وَلَا يَصِيرُ هُوَ ذِمِّيًّا بِإِسْلَامِهِمْ، لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِلْمَمْلُوكِ فِي الْمَقَامِ، كَمَا لَا يَكُونُ الزَّوْجُ تَبَعًا لِامْرَأَتِهِ.
فَإِنْ قَالُوا نَصِيرُ ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَصِيرَ ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ بِدُونِ الزَّوْجِ، وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَحْصُلُ لِلْمُسْلِمِينَ مَنْفَعَةُ الْخَرَاجِ، إذْ لَا جِزْيَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ كَمَا لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمَرْأَةَ حُرَّةٌ تَسْتَبِدُّ بِمُبَاشَرَةِ الْعُقُودِ، فَتَصِحُّ مِنْهَا مُبَاشَرَةُ عَقْدِ الذِّمَّةِ، فَأَمَّا الْعَبْدُ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ مُبَاشَرَةُ عَقْدِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمُرَاضَاةَ قَالَ
3751 - وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ مَعَ امْرَأَتِهِ دَارَنَا بِأَمَانٍ، وَمَعَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، فَالصِّغَارُ مِنْ الْأَوْلَادِ صَارُوا مُسْلِمِينَ تَبَعًا لِلَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمَا، وَأَمَّا الْكِبَارُ مِنْهُمْ لَا يَكُونُونَ مُسْلِمِينَ، وَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إلَى دَارِ الْحَرْبِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا