3735 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْرَزُوا مَتَاعَهُمْ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُ الْحَرْبِ الَّذِينَ أَسَرُوهُمْ كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ فِي الْفَصْلَيْنِ.
وَهَذَا مُشْكِلٌ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَوْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ كَانُوا أَحْرَارًا كَمَا بَيَّنَّا، فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إذَا أَسْلَمَ الَّذِينَ أَخَذُوهُمْ أَنْ يَكُونُوا أَحْرَارًا أَيْضًا، كَمَا لَوْ أَسَرُوا الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلَ الذِّمَّةِ ثُمَّ أَسْلَمُوا، وَلَكِنَّ الْجَوَابَ أَنْ نَقُولَ: هَذَا حُكْمٌ ثَبَتَ بِاعْتِبَارِ الْتِزَامِ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَفِي حَقِّ مَنْ كَانَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ حِينَ الْتَزَمَ، وَاَلَّذِينَ أَسْلَمُوا مَا كَانُوا تَحْتَ وِلَايَتِهِ يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ مَلَكُوهُمْ بِالْإِحْرَازِ فَإِذَا أَسْلَمُوا كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ»
3736 - وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ الْإِمَامُ بِالدُّخُولِ وَلَكِنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَنْ يَدْخُلُوا لِيَتَّجِرُوا مَعَ الْعَسْكَرِ فَحَالُهُمْ كَحَالِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا لِمَنْفَعَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَالْإِمَامُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَا يَكُونُ مُلْتَزِمًا نُصْرَتَهُمْ، كَمَا لَا يَكُونُ مُلْتَزِمًا ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْأَمَانِ
3737 - وَاَلَّذِي دَخَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَلَيْهِ أَلَّا يَغْدِرَ بِهِمْ، وَأَلَّا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْوَفَاءَ لَهُمْ بِحَسَبِ مَا يَفُونَ لَهُ، بِخِلَافِ الْأَسِيرِ فِيهِمْ ثُمَّ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْمَنِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ أَوْ يَأْخُذَ مَالُهُمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ الْأَسِيرَ بِذَلِكَ.