ِ إذَا دَخَلَ مَعَهُ عَسْكَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ 3733 - وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ دَخَلَ دَارِ الْحَرْبِ مَعَ الْعَسْكَرِ فَدَخَلَ مَعَهُ عَسْكَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُ مَنْعَةٌ بِأَمَانٍ، فَإِنْ كَانُوا دَخَلُوا بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَيْهِمْ نُصْرَتُهُمْ، إلَّا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَمَانِ الْمُطْلَقِ الْتَزَمُوا تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ، وَمَا الْتَزَمُوا الدَّفْعَ عَنْهُمْ
3734 - وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقِتَالِ مَعَهُمْ أَوْ التِّجَارَةِ أَوْ لِمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى فَعَلَيْهِمْ نُصْرَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ بِالدُّخُولِ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ الْتَزَمَ حِفْظَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِنُصْرَةِ الْمُسْلِمِينَ إذَا قَصَدَهُمْ الْعَدُوُّ وَعَلَى هَذَا قَالَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إذَا أَخَذَهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ فَأَحْرَزُوهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ كَانُوا فَيْئًا وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي كَانُوا أَحْرَارًا عَلَى حَالِهِمْ.