لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالْإِحْرَازِ، وَقَدْ مَلَكَهَا الْمُشْتَرِي مِنْهُمْ بِالشِّرَاءِ، فَصَحَّ اسْتِيلَادُهُ، ثُمَّ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ فِيهَا بِالْإِسْلَامِ، فَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ.
3710 - وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْلَدُ ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، إلَّا أَنَّهَا تَخْرُجُ إلَى الْعِتْقِ بِالسِّعَايَةِ؛ لِأَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، وَالْمُسْلِمَةُ لَا تُتْرَكُ فِي مِلْكِ الذِّمِّيِّ، وَقَدْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ لِأَجْلِ الِاسْتِيلَادِ، فَيَجِبُ إخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِسْعَاءِ فِي قِيمَتِهَا وَالْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّينَ إذَا غَلَبُوا عَلَى دَارِهِمْ، وَفِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ وَغَلَبُوا عَلَى دَارِهِمْ، بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا.
3711 - وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَهْلِ الْبَغْيِ، إذَا كَانُوا سَبَوْا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ التَّأْوِيلَ الْفَاسِدَ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَغْيِ إذَا انْضَمَّ إلَى الْمَنَعَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ فِي الْحُكْمِ
3712 - وَالْأَصْل فِيهِ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، كَانُوا مُتَوَافِرِينَ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي دَمٍ اُسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا حَدَّ فِي فَرْجٍ اُسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا ضَمَانَ فِي مَالٍ اُسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إلَّا أَنْ يُوجَدَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ فَيُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وَلِهَذَا قُلْنَا هَا هُنَا: إذَا كَانَتْ الْمَسْبِيَّةُ أَمَةً وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى مَوْلَاهَا إذَا تَابَ أَهْلُ الْبَغْيِ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ،