وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ تَبَعًا لَهَا إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً، وَذِمِّيَّيْنِ تَبَعًا لَهَا إنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً، وَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الْمَغْرُورِ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَوْلَدَهَا بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ أَبِيهِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَبِ مِنْ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ هَا هُنَا شَيْءٌ، لِلطَّرِيقِ الَّذِي قُلْنَا فِي الْعُقْرِ، فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، فَهَذَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ مُحَارَبًا حِينَ اسْتَوْلَدَهَا، وَذَلِكَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ بِاسْتِهْلَاكِ جُزْءٍ مِنْهَا، فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَلَدِ بِحُكْمِ الْغُرُورِ.
فَإِنْ قِيلَ: الْمَغْرُورُ إنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَقْتَ الْخُصُومَةِ، وَعِنْدَ الْخُصُومَةِ الْقَوْمُ مُسْلِمُونَ أَوْ أَهْلُ الذِّمَّةِ. قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَكِنْ إنَّمَا يَضْمَنُ وَقْتَ الْخُصُومَةِ بِسَبَبِ الِاسْتِيلَادِ الْمُتَقَدِّمِ، وَذَلِكَ السَّبَبُ تَحَقَّقَ مِنْهُ حِينَ كَانَ حَرْبِيًّا. غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ أَسْلَمُوا
3709 - وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَالْجَوَابُ فِيهَا وَفِي أَوْلَادِهَا أَنَّهَا تُرَدُّ مُكَاتَبَةً عَلَى حَالِهَا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَا تُمْلَكُ بِالْأَسْرِ، وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ بِحُكْمِ الْغُرُورِ، وَلَيْسَ عَلَى الْأَبِ مِنْ الْعُقْرِ وَلَا مِنْ قِيمَةِ الْأَوْلَادِ شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا، وَلِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ غَرِمَ قِيمَةَ الْوَلَدِ هَا هُنَا إنَّمَا يَغْرَمُ لَهَا، وَهِيَ إنَّمَا تَسْعَى لِتَحْصِيلِ الْحُرِّيَّةِ لِنَفْسِهَا وَأَوْلَادِهَا فَفِي هَذَا تَحْصِيلُ بَعْضِ مَقْصُودِهَا
3707 - وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ لِمَنْ اسْتَوْلَدَهَا، وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ