وَلَوْ كَانَ الْحَرْبِيُّ دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَ الْمُهَاجِرَةَ الَّتِي تَعْتَدُّ مِنْهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ بَعْدُ فَكَانَ حَالُهُ وَحَالُ مَا لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ صُورَةً سَوَاءً، أَلَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةً حُرَّةً لَوْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَاشْتَرَتْهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ عَبْدٌ لَهَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ الْمَالِكَةِ
3670 - وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ -
وَلَوْ كَانَتْ الْمُهَاجِرَةُ حَامِلًا فَلِزَوْجِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ النَّسَبِ، فَكَانَ حَالُهَا كَحَالِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا حَبِلَتْ مِنْ مَوْلَاهَا، وَهُنَاكَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كَيْ لَا يَصِيرَ جَامِعًا مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ، فَهَذَا مِثْلُهُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْبِيَّةِ
3672 - وَلَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَخَرَجَ إلَيْنَا وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ إذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَهَذِهِ لَا عِدَّةَ