الْإِسْلَامَ عَلَى الزَّوْجِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إذَا أَبَى، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ فِي الْمُقَامِ لَا يَتْبَعُ امْرَأَتَهُ.
3666 - قَالَ: وَلَوْ ذَهَبَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ عَرْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَقَدْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، وَهَذِهِ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَالْمُرْتَدُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لِلْمُرْتَدِّ، وَقَدْ قَرَّرَنَا هَذَا فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى فَصْلِ الْمُهَاجِرَةِ وَقَالَ:
3667 - إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَلِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، فَلِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ، وَلَا عِصْمَةَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُسْلِمِ، وَفِي الْحُكْمِ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عَلَيْهَا إثْبَاتُ مَعْنَى الْعِصْمَةِ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
3668 - وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ، وَيَجُوزُ الْحُكْمُ بِالْعِصْمَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَقَاسَ هَذَا بِالْمُرْتَدِّ اللَّاحِقِ بِدَارِ الْحَرْبِ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، وَلَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا، أَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ
3669 -